Sex transformation in Lebanese legal system
العنوان باللغة العربية (Arabic Title)
تحويل الجنس في النظام القانوني اللبناني
Abstract
The phenomenon of sex transformation is one of the phenomena produced by scientific progress, in the field of medicine and it is a relatively recent phenomenon that European parliaments began to pay attention to in the late 1970s and early 1980s. In the Lebanese legal system, there are no special provisions related to the phenomenon of transsexuality, but this issue actually imposes itself after sex transformation has become a regular issue for medicine, law and the judiciary all of the above , since the late eighties of the twentieth century, this issue began to be brought before the Lebanese Courts. Hence the importance of this study is to know the extent to which an individual's right to convert his gender is enshrined in the law, especially that transformation of the sex is a transaction on the human body, and that the goals of medical work are not amongst the change in human nature, or in the creation of this creator being the first idea, and second being the transformation of sex is viewed from the point of view of the right to a private life, which is one of the basic rights of the human being, by protecting the conditions of transgender people, and ensuring their social inclusion, and not having to reveal their sexual ambiguity, whenever they apply for restrictions or official statements in respect of their privacy. Therefore, we discuss in this study the extent to which the restrictions of an individual’s personal status can be corrected, when it comes to transferring sex ,and the extent to which sex is accepted before the Courts in the absence of a text dedicated to it.
Keywords
Sex transformation- Lebanese legal system- restrictions- privacy- absence of legislation
الملخص (Abstract in Arabic)
تعد ظاهرة تحويل الجنس احدى الظواهر التي افرزها التقدم العلمي في مجال الطب، وهي ظاهرة حديثة نسبيا"، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بها في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين. و يعد البرلمان السويدي اول برلمان الاوروبي صوت على قانون خاص يشرع مسالة تحويل الجنس. و ذلك في العام 1972 . و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى اثر السويد في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم احكام تحويل الجنس، و هذه الدول هي : المانيا في العام 1980 و إيطاليا في العام 1982 و هولندا في العام 1985 و أخيرا" تركيا في العام 1988 . اما في النظام القانوني اللبناني فلا وجود لنصوص خاصة تتعلق بظاهرة تحويل الجنس، و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في الواقع، بعد ان أصبحت عمليات تحويل الجنس من المسائل العادية التي تعرض لها الطب و القانون و القضاء على حد سواء منذ أواخر الثمانينات من القرن العشرين بدأت تطرح هذه المسألة امام القضاء اللبناني. إزاء هذا الواقع كان التساؤل عن مدى ارتقاء هذا الواقع العملي الى القانون؟ و هل ان المبدأ هو الاباحة ام العكس و تحريم التكريس القانوني لأي تحول جنسي مهما كان نوعه و مصدره و سببه؟ من هنا كانت أهمية هذه الدراسة على المستوى النظري لقلة البحوث التي عالجت هذا الموضوع، ولمعرفة مدى تكريس حق الفرد بتحويل جنسه في القانون، ولا سيما ان تحويل الجنس هو تعامل على جسم الإنسان. فحياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق وفق ا لمنطوق المادة 139 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، فضلا عن ان المادة الثانية من قانون الآداب الطبية، حددت اهداف العمل الطبي وليس من جملتها تغيير الطبيعة البشرية. كما انه يمكن ان ينظر الى تحويل الجنس من زاوية الحق في الحياة الخاصة، الذي يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، والذي يُعبر في الواقع عن ضرورة إنسانية. فالخصوصية جزء من ماهية الإنسان الذي لا يحيا بغير حرية، وذلك عبر حماية أوضاع المتحولين جنسيا،ُ وضمان اندماجهم الاجتماعي، وعدم اضطرارهم الى كشف غموضهم الجنسي كلما تقدموا لطلب قيود او بيانات رسمية، احترام ا لخصوصيتهم، بالإضافة الى ان احترام حقوق الإنسان يعني الحق لكل الناس على قدم المساواة في العيش بعيد ا عن العنف والاضطهاد والتمييز والوصم.
الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)
تحويل الجنس- تصحيح الجنس- هوية جنسية- شذود جنسي- جسم الإنسان- قيود الأحوال الشخصية-الحق في الحياة الخاصة
Recommended Citation
Dr.Hania Fakih,
(2017)
"Sex transformation in Lebanese legal system,"
BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2017
, Article 7.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1042